السيد محمد سعيد الحكيم

184

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فباع أحدهما بطل ( 1 ) . ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ ( 2 ) . ولو باعهما جميعاً جميعاً دفعة بطل فيهما جميعاً ( 3 ) .